القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
✅ شروط الانتفاع بالخدمة
يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا.
الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
🗂 الوثائق المطلوبة
تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :
شهادة ضياع
صورة شمسية لرئيس العائلة
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
مضمون زواج
مضمون ولادة لكل من الزوجين
مضامين لبقية أفراد العائلة
المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
🏛️ مكان إيداع الملف
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.
📍 مكان الحصول على الخدمة
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.
⏱ أجل الحصول على الخدمة
أسبوع
📝 ملاحظات
ملاحظة 1: كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.
ملاحظة 2: في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.
ملاحظة 3: وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.
ملاحظة 4: يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.