📜 المراجع التشريعية و الترتيبية
    القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
✅ شروط الانتفاع بالخدمة
    - يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا.
 - الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
 
🗂 الوثائق المطلوبة
    - تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :
 - شهادة ضياع
 - صورة شمسية لرئيس العائلة
 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
 - مضمون زواج
 - مضمون ولادة لكل من الزوجين
 - مضامين لبقية أفراد العائلة
 - المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
 
🏛️ مكان إيداع الملف
    - قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
 - قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.
 
📍 مكان الحصول على الخدمة
    - قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
 - قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.
 
⏱ أجل الحصول على الخدمة
    أسبوع
📝 ملاحظات
    - ملاحظة 1: كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.
 - ملاحظة 2: في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.
 - ملاحظة 3: وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.
 - ملاحظة 4: يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.
 
	    
	  	  
                                                FR                    
                                                AR                    
                                                EN                    