الفصـول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 مـــن القانــــون عـــدد 3 لسنــة 1957 المؤرخ فـــــــــــــي 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحـــه بالنصوص اللاحقـــة.
منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
- يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.
 - إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود.
 - يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.
 
الإدلاء بالإرشادات المطلوبة (تاريخ الولادة، مكانها، اسم المولود) و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها :
- بطاقة التعريف الوطنية للأب أو للأم
 - أو الدفتر العائلي
 - أو مضمون ولادة أحد الأبناء
 - مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي (بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن)
 
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية.
 - السفارة أو القنصلية بالنسبة للمولودين بالخارج.
 
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية.
 - السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الولادة بالخارج.
 
ملاحظة 1: الهدف من الإدلاء بالوثائق هو لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.
ملاحظة 2: يجب على العون المكلف بترسيم المولود أن يعيد قراءة بيانات الترسيم بصـــوت واضـــح للتثبت من مطابقة هذه البيانات للواقع.
ملاحظة 3: يجب على القائم بالتصريح أن يمضي على نظيرين من دفتر ترسيم الولادات.
	    
	  	  
                                                FR                    
                                                AR                    
                                                EN                    