📜 المراجع التشريعية و الترتيبية

الفصول من 15 إلى 32 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين.

✅ شـــروط الانتفـــاع بالخدمــــة
  • التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.
  • يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.
  • يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :
    • أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،
    • مديــر المستشفى أو المستوصف مكـــان حصول الوفــــاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة.
    • آمر السجن إذ كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام.
    • الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف.
🗂 الوثائــــق المطلوبــــة
  • أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)
  • تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك
📍 مكـــــان إيــــداع الملــــف

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة

🏢 مكان الحصول على الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة

⏱ أجل الحصول على الخدمة

فــــــورا

🔍 ملاحظــــات

بعد فوات الأجل القانوني ( 3 أيام ) لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة.

الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية.