الفصلان 13 و 14 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
- تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية.
- خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم القابض البلدي مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)
- الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالوفاة: التاريخ، عدد الرسم.
- أو الإدلاء بمضمون وفاة قديم.
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
- السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الوفاة بالخارج
- المعتمدية بالنسبة لحالات الوفاة خارج المنطقة البلدية.
- مكاتب الإدارة السريعة.
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
- السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الوفاة بالخارج.
- المعتمدية بالنسبة لحالات الوفاة خارج المنطقة البلدية.
- مكاتب الإدارة السريعة.
فورا أو في غضون 24 ساعة من تقديم الطلب
يسلم الرسم إلى صاحبه أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن مطلقا
تسلم نسخ الرسوم إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية المخولة مجانا.