📜 المراجع التشريعية و الترتيبية

الفصلان 13 و 14 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة

منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

✅ شـــروط الانتفـــاع بالخدمــــة
  • تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية.
  • خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم القابض البلدي مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)
🗂 الوثائــــق المطلوبــــة
  • الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالوفاة: التاريخ، عدد الرسم.
  • أو الإدلاء بمضمون وفاة قديم.
📍 مكـــــان إيــــداع الملــــف
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الوفاة بالخارج
  • المعتمدية بالنسبة لحالات الوفاة خارج المنطقة البلدية.
  • مكاتب الإدارة السريعة.
🏢 مكان الحصول على الخدمة
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الوفاة بالخارج.
  • المعتمدية بالنسبة لحالات الوفاة خارج المنطقة البلدية.
  • مكاتب الإدارة السريعة.
⏱ أجل الحصول على الخدمة

فورا أو في غضون 24 ساعة من تقديم الطلب

🔍 ملاحظــــات

يسلم الرسم إلى صاحبه أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن مطلقا

تسلم نسخ الرسوم إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية المخولة مجانا.