📜 المراجع التشريعية و الترتيبية

القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

✅ شروط الانتفاع بالخدمة
  • يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا.
  • الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
🗂 الوثائق المطلوبة
  • تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :
  • شهادة ضياع
  • صورة شمسية لرئيس العائلة
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
  • مضمون زواج
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • مضامين لبقية أفراد العائلة
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
🏛️ مكان إيداع الملف
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.
📍 مكان الحصول على الخدمة
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.
⏱ أجل الحصول على الخدمة

أسبوع

📝 ملاحظات
  • ملاحظة 1: كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.
  • ملاحظة 2: في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.
  • ملاحظة 3: وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.
  • ملاحظة 4: يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.