📜 المراجع التشريعية و الترتيبية
القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.
القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 حول اللقب العائلي.
مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
المنشور المشترك بين وزارتي العدل والداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمبر 1984.
✅ شـــروط الانتفـــاع بالخدمــــة
أن يكون الطالب لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته.
🗂 الوثائــــق المطلوبــــة
- مطلب موجه إلى وزير الداخلية معرِف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل،
- إرفاق المطلب بمضمون ولادة المعني بالأمر،
- مضمون ولادة أو وفاة (لوالد الطالب)،
- مضامين ولادة لأشقاء الطالب تتضمن اللقب المختلف الذي يحملون،
- نسخة من بطاقة تعريف المعني بالأمر.
📌 مراحــــل الخدمــــة
- تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بإمضاء أصحابها إلى ضابط الحالة المدنية (حسب مرجع النظر من حيث الولادة).
- يكون هذا المطلب مدعما بالوثائق المطلوبة.
- يتم مد الوزارة الأولى باللقب الجديد لتتمكن من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
- يتم مد البلدية باللقب الجديد لتتمكن من تدوينه بسجلاتها ولتصحيح اللقب العائلي للمعني بالأمر.
📍 مكـــــان إيــــداع الملــــف
مصلحة الحالة المدنية (مرجع النظر من حيث الولادة).
🏢 مكان الحصول على الخدمة
مصلحة الحالة المدنية بالدوائر البلدية.
⏱ أجل الحصول على الخدمة
خلال شهرين من تسليم مطلب مدعم بالوثائق اللازمة.